 عن الصنائر) ظاهره الاظلاق لكن المراد به العمد لما ببنه ماسيجىء بعده من التصر (والكبائر) مطلقا خلافا للحشوية فيهما (والكفر) مطلقا كما دل الإطلاق فيهما وكذلك فيه قبل البعثة كما صرح به ، وعينه الدليل بعده خلافا للشيعة فيه في حال التقية وللأرارقة
الخوارج مطلقا .
وايضاح المرام ، وتفصيل المقام: أن القبيح إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعحزة ، كالكذب قما يتعلق بالتبليغ أولا ، والثانى إما آن يكون كفرا أومعصيه غيره .
وهى إما أن تكون كبيرة كالقتل والزنا، أوصغيرة منفرة كسرقة لقمة ، والتطفيف بحبة ، أوغير منفرة ، ككذية وهم بتعصية ، كل ذلك إما عمدا أو سهوا، وبعد البعثة أوقبلها .
والجمهور على وجوب عصمتهم عما بنافي مقتضى الممحرة ، وجوره القاضى الباقلانى ستهوا زعما منه أنه لابدخل في التصديق المقصود بالمعحزة وعن الكفر مطلقا .
وقد حوره الأزارقة ان الخوارج بناء على تجويرهم الذنب ، مع قولهم بأن كل دنب كفر.