 تعالى ، فحائز القول به) لمن عرف وجه إطلاقهم ولم يشبه كما أفصح عنه بقوله. (ذ كر اليد لايجوز بالفارسية ويجوز آن يقول بروى خداى بلا تشبيه) في ذلك الذكر والقول وفيه شارات2
الأولى : أن الجوازمختص من عرف وحه استعمال العلماء وإطلاقاتهم فلم يقصد التشبيه.
الثانية : أن الترادف في المعنى الأصلى مصحح لان بتحوز به عما يتحوز بالآخر وكاف في الجواز والتاويل إجمالا لكفاية الإذن فى الأول وإليهما اشار بتحضيص الجواز بما ذ كره العلماء
الثالثة : الاستدلال بجواز إطلاق نحو «خداى» لما علم ترادفه لاسم ورد به الشرع من غير تشبيه فكذا فيما اطلقه العلماء مما برادف للمتشاهات من غير بشبيه ، وإليه اشار بذ كرلفظ «خداى» مع حصول البيان بدونه ومع وصوح المرام خفي على شراح الكلام فوفعوا في الاوهام.
منها : ماقيل إن المراد غير متعين فلا بعرف المراد منه [ وزيادة قوله بلا تشبيه لايحدى طائلا .
ومنها ماقيل : إنه لاينجوز إطلاق اليد بالفارسية لكونه نصا فى إثبات العضو لعدم استعمالهم إياه على وحه الاستعارة بخلاف إطلاق الوجه بالفارسية لاستعمالهم إياه على وجه الاستعارة بمعنى الوجود خصوصا اذا قرن بقوله بلا تشبيه .
ومننها ما قيل : إنه لا يجوز فى اليد ويجوز فى الوجه ، والفرق بيهما دفيق يحتاج إلى بحقيق
وهو ان السلف احمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الاشعرى فى ذلك بخلاف سائر الصفات فان في تاويلها خلافا ، فان كل ذلك غفول عن تحقيق المرام واغترار بما وقع في بعض النسح من قوله سوى اليد بالفارسية مع مخالفته للنسخ المشتهرة فى المقام ومناقضته في أصل
م أشار الإمام إلى الاستدلال على المرام والرد على المخالفين فى المقام بوجوه :