تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد (1/398، رقم 3787) ، والبزار (4/339، رقم 1534) ، والطبرانى (10/80، رقم 10017) ، قال الهيثمى (10/362) : فى أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير، وهو ضعيف. وأخرجه أيضا: الدارمى (2/419، رقم 2800) ، والحاكم (2/396، رقم 3385) وقال: صحيح الإسناد وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. وقال الذهبى: لا والله فعثمان ضعفه الدارقطنى والباقون ثقات.

ومن غريب الحديث: "غرلا": مفردها أغرل، وهو الأقلف، وهو من بقيت الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر.

إذا مع الحاء

1774- إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار (ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلا)

أخرجه ابن أبى شيبة (2/39، رقم 6213) .

ومن غريب الحديث: "حاضت الجارية": أى بلغت مبلغ النساء سواء بالحيض، أو ببلوغ السن المعتادة. "لم تقبل لها صلاة": أى لا تصح صلاتها إلا بغطاء رأسها وسائر جسدها إلا الوجه والكفين.

1775- إذا حاك فى صدرك شىء فدعه وإن ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن (أحمد، وابن حبان،

والحاكم، والضياء عن أبى أمامة قال رجل ما الإثم يا رسول الله وما الإيمان)

أخرجه أحمد (5/255، رقم 22253) قال المنذرى (2/352) : إسناده صحيح. وابن حبان (1/402، رقم 176) والحاكم (4/111، رقم 7047) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: الطبرانى (8/117، رقم 7539) . وقال الهيثمى (10/295) : رجاله رجال الصحيح.

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا حك فى صدرك شىء فدعه".

1776- إذا حج الرجل بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك قال الله لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك (ابن عدى، والديلمى عن عمر)

أخرجه ابن عدى (3/106، ترجمة 641 دجين بن ثابت) وقال: لدجين بن ثابت غير ما ذكرت من الحديث شىء يسير ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ. والديلمى (1/295، رقم 1166) . وأخرجه أيضا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/566، رقم 930) وقال: لا يصح.

ومن غريب الحديث: "من غير حله": من وجه حرام. "لا لبيك": لا إجابة لك.

1777- إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما فى السماء (الدارقطنى عن زيد بن أرقم)

أخرجه الدارقطنى (2/259) . قال المناوى (1/329) : فيه خالد الأحمر، قال الدارقطنى: ثقة، وقال ابن معين: ليس بشىء، وأبو سعيد البقال قال النسائى إنه غير ثقة، والفلاس: متروك، وأبو زرعة: صدوق مدلس.

1778- إذا حج الصبى فهى له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابى فهو له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى (الحاكم عن ابن عباس)

أخرجه الحاكم (1/655، رقم 1769) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وأخرجه أيضا: ابن خزيمة (4/349، رقم 3050) .

1779- إذا حدث الإنسان حديثا فرأى المحدث يلتفت حوله فهى أمانة (البيهقى فى شعب الإيمان عن جابر)

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/520، رقم 11193) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/352، رقم 14834) .

1780- إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة (الطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن -

وأبو يعلى، والبيهقى، والضياء عن جابر. وأبو يعلى، وابن عساكر عن أنس)

حديث جابر: أخرجه الطيالسى (ص 242، رقم 1761) ، وأحمد (3/379، رقم 15104) ، وأبو داود (4/267، رقم 4868) ، والترمذى (4/341، رقم 1959) وقال: حسن. وأبو يعلى (4/148، رقم 2212) والبيهقى (10/247، رقم 20950) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (3/56، رقم 2458) .

حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (7/179، رقم 4158) قال الهيثمى (8/98) : رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف جدا، وقال ابن نمير: صدوق، وبقية رجاله ثقات. وابن عساكر (56/394) .

ومن غريب الحديث: "ثم التفت": أى غاب عن المجلس، أو التفت يمينا وشمالا، فظهر من حاله بالقرائن أن قصده أن لا يطلع على حديثه غير الذى حدثه به، فهى أى الكلمة التى حدثه بها أمانة عند المحدث أودعه إياها.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٢٥