9914 - أيما رجل أطعم جائعا أطعمه الله من طعام الجنة وأيما رجل أمن خائفا أمنه الله يوم القيامة من الفزع الأكبر (الرافعى عن أنس)
أخرجه الرافعى (1/212) .
9915 - أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران (الطبرانى عن أبى موسى)
أورده ابن حزم فى المحلى (9/505) وقال: انفرد به يحيى الحمانى، وهو ضعيف جدا عن أبى بكر بن عياش، وهو ضعيف، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه: بمهر جديد.
9916 - أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار (البخارى عن أبى هريرة)
أخرجه البخارى (6/2469، رقم 6337) . وأخرجه أيضا: البيهقى (10/271، رقم 21095) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "من أعتق رقبة مسلمة".
9917 - أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له (ابن ماجه عن ابن مسعود)
أخرجه ابن ماجه (2/845، رقم 2530) قال البوصيرى (3/100) : هذا إسناد فيه مقال.
9918 - أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فهى له ولمن يرثه من عقبه موروثة (النسائى عن ابن الزبير. عبد الرزاق عن عروة مرسلا)
حديث عبد الله بن الزبير: أخرجه النسائى (6/275، رقم 3743) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (1/152، رقم 474) قال الهيثمى (4/157) : رجاله رجال الصحيح.
حديث عروة: أخرجه عبد الرزاق (9/190، رقم 16888) .
9919 - أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها (مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن جابر)
أخرجه مالك (2/756، رقم 1441) ، ومسلم (3/1245، رقم 1625) ، وأبو داود (3/294، رقم 3553) ، والترمذى (3/632، رقم 1350) ، والنسائى (6/275، رقم 3745) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/399، رقم 15325) ، وأبو يعلى (4/72، رقم 2093) ، وابن الجارود (ص 247، رقم 987) ، وأبو عوانة (3/464، رقم 5706) ، وابن حبان (11/538، رقم 5137) ، والبيهقى (6/171، رقم 11740) .
9920 - أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/264، رقم 15161) . وأخرجه أيضا: الترمذى (3/562، رقم 262) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/311، رقم 4676) ، وابن ماجه (2/790، رقم 2359) .
9921 - أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره (عبد الرزاق، والترمذى - حسن - والنسائى، عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/264، رقم 15160) ، والترمذى (3/562، رقم 1262) ، وقال: حسن صحيح. والنسائى (7/311، رقم 4676) . وأخرجه أيضا: الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز (1/98، رقم 46) ، وأبو عوانة (3/342، رقم 5228) .
9922 - أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (الطبرانى، والضياء عن طلحة)
أخرجه الطبرانى (1/115، رقم 210) قال الهيثمى (2/68) : فيه سليمان بن أيوب الطلحى قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير وقد وثق. والضياء (3/42، رقم 846) وقال: إسناده حسن.
9923 - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهى له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء (عبد الرزاق، وابن ماجه، والعقيلى عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (8/263، رقم 15157) ، وابن ماجه (2/790، رقم 2359) ، والعقيلى (1/89، ترجمة 102 إسماعيل بن عياش) . وأخرجه أيضا: ابن الجارود (ص 160، رقم 631) ، والبيهقى (6/47، رقم 11038) .
9924 - أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأبو داود، والبيهقى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا)