تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1/277) : فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

9897 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولى من لا ولى له (الطبرانى عن ابن عمرو)

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/285) : فيه حمزة بن أبى حمزة وهو متروك. وقال الحافظ فى الدراية (2/61) : رواه إسحاق بن راهويه والطبرانى، وأسانيدهما واهية.

9898 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (ابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عائشة. الطبرانى عن ابن عباس)

حديث عائشة: أخرجه ابن أبى شيبة (3/454، رقم 15919) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/175، رقم 528) ، وأحمد (6/66 رقم 24417) ، وأبو داود (2/229، رقم 2083) ، والترمذى (3/407، رقم 1102) وقال: حسن. وابن ماجه (1/605، رقم 1879) ، والحاكم (2/182، رقم 2706) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى

(7/124، رقم 13490) . وأخرجه أيضا: الشافعى فى الأم (5/166) ، والحميدى (1/112، رقم 228) ، وإسحاق بن راهويه (2/194، رقم 698) ، والنسائى فى الكبرى (3/285، رقم 5394) ، وأبو يعلى (8/251، رقم 4837) ، وابن حبان (9/384، رقم 4074) ، والطبرانى فى الأوسط (6/260، رقم 6352) ، والدارقطنى (3/221) ، والديلمى (1/351، رقم 1410) .

حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (11/202، رقم 11494) .

9899 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته (أحمد، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

أخرجه أحمد (2/182، رقم 6709) ، وأبو داود (2/241، رقم 2129) ، والنسائى (6/120، رقم 3353) ، وابن ماجه (1/628، رقم 1955) ، والبيهقى (7/248، رقم 14206) . وأخرجه أيضا: عبد الرزاق (6/257، رقم 10739) .

9900 - أيما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله (عبد الرزاق، وأحمد، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عائشة)

أخرجه عبد الرزاق (1/294، رقم 1132) ، وأحمد (6/198، رقم 25668) ، وابن ماجه (2/1234 رقم 3750) والحاكم (4/321 رقم 7780) ، والبيهقى (7/308، رقم 14580) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (8/138، رقم 4680) ، والطبرانى فى الأوسط (5/84، رقم 4743) ، والديلمى (4/43، رقم 6134) .

9901 - أيما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيتها هتكت ما بينها وبين الله من ستر (الطبرانى عن أم الدرداء. عبد الرزاق عن عائشة)

حديث أم الدرداء: أخرجه الطبرانى (24/252، رقم 645) . وأخرجه أيضا: أحمد (6/362، رقم 27086) .

حديث عائشة: أخرجه عبد الرزاق (1/294، رقم 1132) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرة مات لها ثلاثة من الولد".

9902 - أيما جنازة لم يتبعها خلوق ولا نار شيعها سبعون ألف ملك (أبو الشيخ، والديلمى عن عتير البدوى)

وقع فى الكنز (ح 42364) : عثير البدرى، وفى الإصابة (3/463، ترجمة 5463) عثير العذزى.

9903 - أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا (ابن ماجه عن أنس)

أخرجه ابن ماجه (1/75، رقم 205) قال البوصيرى (1/28) : هذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان.

9904 - أيما ذهب أو فضة أوكى عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله إفراغا (أحمد، والطبرانى، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى ذر)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ١٠ · ص ١٠٣