تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقفال، والصيرفي، وَأَبُو الْحُسَيْن المعتزلي: يجب عقلا لاحتياج النَّاس إِلَى بعض الْأَشْيَاء من جِهَة الْخَبَر، وَفِي ترك ذَلِك أعظم الضَّرَر؛ وَلِأَن الْعَمَل بِهِ يُفِيد دفع ضَرَر مظنون، فَكَانَ الْعَمَل بِهِ وَاجِبا.

وَتَقَدَّمت أَدِلَّة الْجَوَاز بِمَا يدْخل بَعْضهَا فِي أَدِلَّة الْوُجُوب، لَكِن الْبرمَاوِيّ نقل أَن بَعضهم اسْتغْرب النَّقْل عَن هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة فِي الْوُجُوب عقلا، وَأجَاب عَن ذَلِك، وَأول كَلَامهم بِمَا يَقْتَضِي أَنهم لَا يوجبونه عقلا، وَنَقله أَيْضا عَن الإِمَام أَحْمد، وَاعْتذر عَنهُ بأعذار عدَّة.

قَوْله: ﴿وَيجب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد سمعا فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة عندنَا، وَعند أَكثر الْعلمَاء﴾ - مَحل الْخلاف الْآتِي فِي وجوب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة.

قَالَ القَاضِي: يجب عندنَا سمعا، وَقَالَهُ عَامَّة

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٣٢