تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿فصل﴾

﴿إِذا أخبر وَاحِد بِحَضْرَتِهِ - ﷺ َ - وَلم يُنكر، دلّ على صدقه ظنا، فِي ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا، وَغَيرهم﴾، قَالَه ابْن مُفْلِح، ﴿وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَغَيره لتطرق الِاحْتِمَال﴾ .

لاحْتِمَال أَنه مَا سَمعه، أَو مَا فهمه، أَو أَخّرهُ لأمر يُعلمهُ، أَو بَينه قبل ذَلِك الْوَقْت وَنَحْوه.

﴿وَقيل:﴾ يدل على صدقه ﴿قطعا﴾؛ لِأَنَّهُ - ﷺ َ - لَا يُقرر الْبَاطِل.

وَقيل: إِن كَانَ الْأَمر دينيًا دلّ على صدقه؛ لِأَنَّهُ بعث شَارِعا للْأَحْكَام فَلَا يسكت عَمَّا يُخَالف الشَّرْع بِخِلَاف الدنيوي؛ فَإِنَّهُ - ﷺ َ - لم يبْعَث لبَيَان الدنيويات، قَالَه فِي " الْمَحْصُول ".

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٢٠