تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْمُعْتَمد فِي ذَلِك: أَن نصب الشَّارِع علما ظنيًا على وجوب فعل تكليفي جَائِز بِالضَّرُورَةِ.

ثمَّ إِن الْمُنكر لذَلِك إِن أقرّ بِالشَّرْعِ فتعبده بالحكم، والفتيا، وَالشَّهَادَة، وَالِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة، وَالْوَقْت وَنَحْوهَا من الظنيات ينْقض قَوْله: وَإِلَّا فَمَا ذَكرْنَاهُ قبل يُبطلهُ.

ثمَّ إِذا أقرّ بِالشَّرْعِ، وَعرف قَوَاعِده، ومبانيه وَافق، وَالله أعلم.

قَوْله: ﴿وَلَا يجب﴾، أَي: لَا يجب الْعَمَل بِهِ عقلا، وَهَذَا الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.

وَاخْتَارَ القَاضِي فِي " الْكِفَايَة "، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن سُرَيج،

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٣١