تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد ذَلِك: بِأَن قَول النَّبِي - ﷺ َ - حجَّة فِي نَفسه وَهُوَ عَن دَلِيل هُوَ الْوَحْي، ثمَّ فَائِدَته سُقُوط الْبَحْث عَنَّا عَن دَلِيله وَحُرْمَة الْخلاف الْجَائِز قبله، وَبِأَنَّهُ يُوجب عدم انْعِقَاده عَن دَلِيل وَظهر للآمدي ضعف الْأَدِلَّة من الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ: يجب أَن يُقَال: إِن أَجمعُوا عَن غير دَلِيل لم يكن إِلَّا حَقًا، فَجعل الْخلاف فِي الْجَوَاز لَا فِي الْوُقُوع.

ورد: بِأَن الْخُصُوم استدلوا بصور لَا مُسْتَند فِيهَا على زعمهم، فلولا أَنه مَحل النزاع مَا استدلوا بهَا.

قَوْله: ﴿وَيجوز عَن اجْتِهَاد، وَقِيَاس﴾، هَذَا الصَّحِيح، وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء ﴿وَوَقع وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم﴾ .

وَخَالف ابْن جرير، والظاهرية، والشيعة فِي الْجَوَاز، وَقوم فِي

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٣٣