تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَوْله: ﴿فصل﴾

﴿تقبل رِوَايَة عبد﴾؛ لظَاهِر الْأَدِلَّة فَإِنَّهَا تشمله.

وَتقبل رِوَايَة الْأُنْثَى لقبولهم خبر عَائِشَة، وَأَسْمَاء، وَأم سَلمَة، وَأم سليم، وغيرهن - رضي الله عنهن أَجْمَعِينَ - سَوَاء كن أحرارًا أَو أرقاء.

وَتقبل أَيْضا رِوَايَة الْقَرِيب، والضرير، والعدو، وَغَيرهم؛ لِأَن حكم الرِّوَايَة عَام للمخبر والمخبر، وَلَا يخْتَص بشخص فَلَا تُهْمَة فِي ذَلِك بِخِلَاف الشَّهَادَة، وَهَذَا وَاضح جلي.

قَوْله: ﴿وَلَا تعْتَبر كَثْرَة سَماع الحَدِيث﴾؛ بل مَتى سمع وَلَو حَدِيثا وَاحِدًا صحت رِوَايَته.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٩٥