تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْن عمر للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فآخذ بِالدَّرَاهِمِ الدَّنَانِير وبالدنانير الدَّرَاهِم فَقَالَ إِذا كَانَ ذَلِك من صرف يومكما وافترقتما وَلَيْسَ بَيْنكُمَا شَيْء فَلَا بَأْس

2088 - فِي بيع الْمَرِيض من وَارثه

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز بَيْعه فِي مَرضه من وَارثه بِمثل الْقيمَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يجوز

2089 - فِي قرض الْحلِيّ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز قرض الْحلِيّ كالأواني وَنَحْوهَا

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَت لَهُ صناعَة مَعْرُوفَة جَازَ قرضه فَإِذا أَعَارَهُ غَيره كَانَت عاريته قرضا

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَن على مستهلك الْحلِيّ قِيمَته دون مثله فَوَجَبَ أَن لَا يجوز قرضه فَإِذا أعراه كَانَ بِمَنْزِلَة عَارِية الدَّوَابّ وَالثيَاب

2090 - فِي جِنَايَة الْمكَاتب

قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ جِنَايَة أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب على السَّيِّد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه على الْمكَاتب الْأَقَل من قِيمَته وَمن أرش الْجِنَايَة وَلَا يُجَاوز بِهِ الدِّيَة

وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكر عَنهُ ابْن الْقَاسِم يقْضِي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ كلهَا كَمَا يُقَال

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٠٣