تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِيرَاثا لَهُ لاوارث لَهُ غَيره فَصدقهُ أَنه يَوْم دَفعهَا إِلَيْهِ كَذَلِك الْوكَالَة

1886 - فِي السفاتج

قَالَ أَصْحَابنَا تكره السفاتج إِذا كَانَت على شَرط وَلَا بَأْس بهَا على غير شَرط

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يشْتَرط وَقيل إِلَى من أدفَع

وَقَالَ مَالك أكره السفاتج لِأَنَّهُ قرض جر مَنْفَعَة

وكرهها الشَّافِعِي أَيْضا على شَرط وكرهها مَالك على غير شَرط إِذا كَانَت الْعَادة عِنْده بِمَنْزِلَة الشَّرْط

آخر كتاب الْوَدِيعَة

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ١٩٤