تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1829 - من اسْتَأْجر دَارا شهرا وَلم يذكر شهرا بِعَيْنِه

قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ جَائِز وَهُوَ شهر عقيب العقد وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز حَتَّى يَقُول الشَّهْر الَّذِي عقيب عقد الْإِجَارَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿على أَن تَأْجُرنِي ثَمَانِي حجج﴾ وَلم يقل حجَجًا تالية للْعقد وَقَالَ عز وَجل ﴿تمَتَّعُوا فِي داركم ثَلَاثَة أَيَّام﴾ وَكَانَت تالية لِلْقَوْلِ وَقَالَ ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر﴾ فَكَانَت الْمدَّة من وَقت القَوْل

وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا

1830 - فِي اسْتِئْجَار الْحَائِط لحمل الْخشب عَلَيْهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز اسْتِئْجَار حَائِط يضع عَلَيْهِ جَذَعَة أَو يبْنى عَلَيْهِ سدة

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بذلك إِذا سمى الْمدَّة وَالْأُجْرَة

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَاز اسْتِئْجَار السَّطْح للنوم عَلَيْهِ وَإِذا جَازَ ذَلِك جَازَ اسْتِئْجَار الْحَائِط لَو ضع الْخشب

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ١٣٢