تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٤٩ - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن حاطب الجمحي.

قال: قال رسول الله - ﷺ -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (١) .

٩٢٥٠ - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن

حاطب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «فصل مابين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف» (٢) .

رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي: عن مجاهد بن موسى، وابن ماجة عن عمرو بن رافع، ثلاثتهم: عن هشيم به، وقال الترمذي: حسن (٣) .

٩٢٥١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال: قلت لمحمد ابن حاطب: إني قد تزوجت إمرأتين لم يضرب عليَّ بدف، قال: بئس ماصنعت، قال رسول الله - ﷺ -: «إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف» (٤) .

٩٢٥٢ - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، قال: كنت جالسًا مع محمد بن حاطب، فقال: قال رسول الله - ﷺ -: «إني قد رأيت أرضًا ذات نخل فاخرجوا» فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة (٥) . تفرد به.

(١) المسند، ٣/٤١٨.

(٢) المسند، ٤/٢٥٩.

(٣) أخرجه النسائي في السنن، ٥/١٢٧؛ والترمذي: حديث (١٠٩٤)؛ وابن ماجة: حديث (١٨٩٦)؛ والحاكم في المستدرك، ٢/١٨٤ وصححه.

(٤) المسند، ٤/٢٥٩.

(٥) المسند، ٤/٢٥٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٧ · ص ٣٢٦