٩٢٤٩ - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن حاطب الجمحي.
قال: قال رسول الله - ﷺ -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (١) .
٩٢٥٠ - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن
حاطب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «فصل مابين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف» (٢) .
رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي: عن مجاهد بن موسى، وابن ماجة عن عمرو بن رافع، ثلاثتهم: عن هشيم به، وقال الترمذي: حسن (٣) .
٩٢٥١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال: قلت لمحمد ابن حاطب: إني قد تزوجت إمرأتين لم يضرب عليَّ بدف، قال: بئس ماصنعت، قال رسول الله - ﷺ -: «إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف» (٤) .
٩٢٥٢ - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، قال: كنت جالسًا مع محمد بن حاطب، فقال: قال رسول الله - ﷺ -: «إني قد رأيت أرضًا ذات نخل فاخرجوا» فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة (٥) . تفرد به.
(١) المسند، ٣/٤١٨.
(٢) المسند، ٤/٢٥٩.
(٣) أخرجه النسائي في السنن، ٥/١٢٧؛ والترمذي: حديث (١٠٩٤)؛ وابن ماجة: حديث (١٨٩٦)؛ والحاكم في المستدرك، ٢/١٨٤ وصححه.
(٤) المسند، ٤/٢٥٩.
(٥) المسند، ٤/٢٥٩.