(حديث آخر)
٩٣١٠ - رواه النساي، في الطلاق: أخبرنا سليمان بن داود، أخبرني ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد. أُخبر رسول الله - ﷺ - عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يارسول الله، ألا أقتله؟ قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة (١) .
* (محمول) (٢)
أن رسول الله - ﷺ - قال: «من حلف بالشرك والكفر وأثم، فقد أشرك» . رواه أبو موسى من طريق صفوان بن سليم عنه (٣) .
١٦٧٩- (محيصة بن مسعود)
ابن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي (٤) .
أسلم قبل أخيه حويصة، وكان حويصة هو الأكبر، وكان إسلامه على يديه، وذلك أنه قتل ابن سنينة اليهودي، فلامه حويصة على قتله، وقد كانت له عندهم أياد، فقال له محيصة: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، فقال: إن دينًا بلغ بك هذا لعجب فأسلم،
(١) أخرجه النسائي في السنن، ٦/١٤٢.
(٢) ترجم له ابن الأثير فقال: محمول -آخره لام- وذكره بحاء مهملة، ٥/١١٨؛ وذكره الحافظ في الإصابة، ٣/٤٩٣، بخاء معجمة. وقال: تابعي أرسل حديثًا.
(٣) الحديث في الإصابة.
(٤) له ترجمة في أسد الغابة، ٥/١١٩؛ والإصابة، ٣/٣٦٨.