تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* (محمد بن عبد الرحمن مولى النبي - ﷺ -) (١)

قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من نظر إلى عورة إمرأة فقد وجب عليه صداقها» .

كذلك رواه أبو نعيم وأبو موسى من طريق صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عنه.

قال أبو نعيم: ليس هو عندي متصل، وقال الحافظ أبو موسى: ذكره عبدان في معرفة الصحابة، وذكره محمد بن عبد الله الحضرمي في المفاريد من الصحابة، قال أبو موسى: إنما هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي من أصحاب أبي هريرة وإنما نبهنا عليه لئلا يغتر به أحد بذكر هؤلاء الأئمة له في الصحابة.

١٦٦٧- (محمد بن عطية أبو عروة) (١)

مرفوعًا: «ثلاث إذا رايتهن فعند ذلك خراب العامر، وعمارة الخراب، أن يكون المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، وإن يتمرس الرجل بأمانته كما يتمرس البعير بالشجرة» .

٩٢٦٧ - كذلك روى عن الأوزاعي عن محمد بن خراشة عن عروة بن محمد ابن عطية عن أبيه، وقيل عن الأوزاعي عن محمد بن خراشة عن محمد بن عروة عن أبيه كما تقدم.

(١) ذكره ابن الأثير، ٥/١٠٣؛ وابن حجر، ٣/٤٨٩ وبينًا أنه تابعي.

(١) ذكره ابن الأثير، ٥/١٠٥؛ وابن حجر، ٣/٤٥٣ وهو مختلف في صحبته واستبعد البغوي صحبته؛ وقال ابن حجر: هذا الاستبعاي ليس بواضح؛ وقال ابن عساكر: يقال إن له صحبة، والصحبة لأبيه، وقال ابن حبان في ثقات التابعين: قيل إن له صحبة والصحيح أن الصحبة لأبيه.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٧ · ص ٣٣٤