الصدقةِ، أو أفضلُ الصدقة ما أبقت، غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعُولُ) (١) . رواهُ مسلم عن بندارُ، ومحمد بن حاتم وأحمدُ بن عبدة والنسائي، عن عمرو بن عليّ أبعتهُم عن يحيى بن سعيد القطان بهِ (٢) .
٢٦٤٥ - حدثنا محمد بن عتبة، عن عمرو بن عُثمان، عن موسى بن طلحة، عن حكيم بن حُزامٍ. قال: قال رسول الله - ﷺ -: (أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً، واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعُولُ) (١) .
حدثنا هشيم بن بُشير، حدثنا يونس، عن يوسف بن ماهكٍ، عن حكيم. قال: قلتُ: يارسول الله يأتيني الرجلُ يسألني البيع ليس عندي ما أبيعهُ ثم أبتاعهُ من السوق؟ فقال: (لا تَبِع ماليس عندك) (٢) .
ورواهُ أصحابُ السُّنن الأربعة من طُريقٍ عن أبي بشرٍ: جعفر بن أبي وحشية حسَّنها الترمذي. قال الترمذيُّ: ورُوي عن محمد بن سيرين عن أيوب عن حكيم، وعن محمد بن سيرين عن حكيم كما تقدم (٣) .
(١) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٣٤.
(٢) الخبر أخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: ٣/٧٤؛ والنسائي في الزكاة أيضًا: باب أي الصدقة أفضل: المجتبي: ٥/٥١.
(١) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٠٢.
(٢) الموطن السابق.
(٣) أخرجنا هذه العبارة عن ترتيبها في المخطوطة، فقد وردت فيها عقب حديث (خير الصدقة)، السابق والخبر أخرجوه في البيوع:
أبو داود في: باب الرجل يبيع ما ليس عنده: ٣/٢٨٣.
والترمذي في: باب كراهية بيع ماليس عندك: ٣/٥٢٥، وحسنه وأطال في تتبع طرقه.
والنسائي في: باب بيع ما ليس عند البائع: ٧/٢٥٤، وأخرجه في الشروط في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٧٩، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لن يضمن: ٢/٧٣٧.
وقد عقب الترمذي على تخريجاته للخبر فقال: ورواية عبد الصمد أصح، يعني عبد الصمد عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم. سنن الترمذي: ٣/٥٢٨.