خالد، عن الشعيثي، عن زفر [بن وثيمة]، عن حكيم قال: (نهى رسولُ الله - ﷺ - (فذكره (١) .
وكذلك رواهُ وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم فذكرهُ مرفوعًا (٢) .
[عروة وسعيد بن المسيب عنهُ]
٢٦١٩ - حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: (سألتُ رسول الله - ﷺ - فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذُه بحقه بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى) (١) .
رواهُ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من وجه، عن الزهري به (٢)،
وفي بعض روايات الطبراني أن ذلك كان يوم حُنين (٣) .
(١) سنن أبي داود: باب إقامة الحد في المسجد: ٤/١٦٧.
(٢) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٣٤.
(١) من حديث حكيم بن حزام في المسند: ٣/٤٣٤.
(٢) الخبر أخرجه البخاري مختصرًا في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ٣/٢٩٤، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولًا وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم -: باب ماكان النبي - ﷺ - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: ٦/٢٤٩؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين): ٥/٣٧٧.
وفي كتاب الرفاق عنهما أيضًا: باب قول النبي - ﷺ - هذا المال خضرة حلوة: ١١/٢٥٨.
وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: ٣/٧٤؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب ٢٩: ٤/٦٤١، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: ٥/٤٥؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: ٥/٧٥؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: ٣/٧٥.
(٣) المعجم الكبير للطبراني: ٣/١٨٨.