باب
لا يكف شعرًا
٨١٥ - حدثنا أبو اليمان: نا حماد –هو ابن زيد -، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أمر النبي - ﷺ - أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف
ثوبه، ولا شعره.
كف الشعر المنهي عنه، يكون تارة بعقصه، وتاره بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده، وكله منهي عنه.
أما الأول:
ففي «صحيح مسلم» عن كريب، أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحله، وأقر له الأخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف» .
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في «
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧