٨٧ - بَابُ
وَضْعِ الْيُمْنى عَلَى الْيُسْرَى في الصَّلاةِ
٧٤٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قالَ: كانَ الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبي - ﷺ -.
قالَ: إسماعيل: ينمي ذَلِكَ، ولم يقل: ينمي.
هذا الحديث في «الموطأ» ليس فيهِ ذكر النبي - ﷺ -، وإنما فيهِ: قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ، ولم يذكر النبي - ﷺ -.
وكذا رأيناه في «موطإ القعنبي»، وهو الذي خرج عنه البخاري هذا الحديث، ومراد البخاري: أن إسماعيل - وهو: ابن أبي أويس - رواه بالبناء للمفعول: ينمى.
ومعنى «ينمى» يرفع ويسند، والمراد: إلى النبي - ﷺ -.
ورواه عمار بن مطر، عن مالك، فقالَ فيهِ: أمرنا أن نضع.
وعمار، ليس بحجة.
وليس في «صحيح البخاري» في هذا الباب غير هذا الحديث، ولا في
«صحيح مسلم» فيه غير حديث محمد بن جحادة: حدثني عبد الجبار