تخطَّ إلى المحتوى

٦٩ - بَابُ

هَلْ يَأخُذُ الإِمَامُ - إذا شَكَّ - بِقوْلِ النَّاسِ؟

٧١٤ – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - انصرف من اثنتين، فقالَ لهُ ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقالَ رسول الله - ﷺ - فصلى اثنتين آخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.

٧١٥ – حدثنا أبو الوليد، قالَ: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قالَ: صلى النبي - ﷺ - الظهر ركعتين، فقيل لهُ: صليت ركعتين، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين.

إنما سلم النبي - ﷺ - من اثنتين في هذه الصلاة؛ لأنه كانَ يعتقد أن صلاته قد تمت، وكان جازما بذلك، لم يدخله فيهِ شك، ومثل هذا الاعتقاد يسمى يقينا، ووقع ذَلِكَ في كلام مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، فلما قالَ لهُ ذو اليدين ما قالَ حصل لهُ شك حينئذ، ولما لم يوافق

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.