يحتزم. خرّجه الإمام أحمد. وخرّجه أبو داود، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل بغير حزام واستدل به أحمد على أنه لا يكره شد الوسط في الصلاة. *** ١٢٧ - فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٦