تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

استئذان المراة زوجها بالخروج إلى المسجد

٨٧٣ - حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» .

قد تقدم هذا الحديث بأتم من هذا السياق.

وقد روي هذا المعنى عن النبي - ﷺ - من وجوه أخر:

خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات» .

خرَّجه الإمام أحمد من حديث زيد بن خالد الجهني وعائشة، وفي حديث عائشة أنها قالت: لو رأى حالهنَّ اليوم لمنعهن.

فهذه الأحاديث: تدل على أمرين:

أحدهما:

أن المرأة لا تخرج إلى المسجد بدون اذن زوجها، فإنه لو لم يكن له اذن في ذلك لأمرها أن تخرج أن اذن أو لم يأذن.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ٥١