تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨ - باب

الكلام إذا أقيمت الصلاة

٦٤٣ - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا حميد، قال: سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة، فعرض للنبي - ﷺ - رجل، فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.

خرجه مسلم في «صحيحه» من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - ﷺ - يناجيه حتى نام القوم - أو بعض القوم -، ثم صلوا.

وخرجه الترمذي من حديث معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: لقد رأيت رسول الله - ﷺ - بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، ولقد رايت بعضهم ينعس من طول قيام النبي - ﷺ -.

فهذا الحديث: دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام وغيره بعد إقامة

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٥ · ص ٤٤٢