٦٠ - بَاب
إذا طَوَّلَ الإمامُ وَكَانَ للرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرجَ وَلمْ يُصَلِّ
٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيْم، قَالَ: ثنا شعبة، عَن عَمْرِو، عَن جابر بن عَبْد الله، أن معاذ بن جبل كَانَ يصلي مَعَ النَّبِيّ - ﷺ -، ثُمَّ يرجع فيؤم قومه.
٧٠١ – حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن بشار: ثنا غندر: ثنا شعبة، عَن عَمْرِو: سَمِعْت جابر بن عَبْد الله قَالَ: كَانَ معاذ بن جبل يصلي مَعَ النَّبِيّ - ﷺ -، ثُمَّ يرجع فيؤم قومه، فيصلي العشاء، فقرأ بالبقرة فانصرف رَجُل، فكأن معاذًا تناول مِنْهُ، فبلغ النَّبِيّ - ﷺ -، فَقَالَ: «فتان» – ثلاث مرار -، أو قَالَ: «فاتن» – ثلاث مرار -، وأمره بسورتين من أوسط المفضل.
قَالَ عَمْرِو: لا أحفظهما.
خرجه عاليًا مختصرًا، ثُمَّ خرجه بتمامه نازلًا، وفي سياقه موضع الاستدلال بِهِ عَلَى مَا بوب عَلِيهِ، وَهُوَ: انصراف الرَّجُلُ لما قرأ معاذ بسورة البقرة.