فكذا بالعكس.
والثالث: أَنَّهُ يجوز فِي الفرض دون النفل، وَهُوَ المنصوص عَن أحمد؛ لحديث ابن عَبَّاس هَذَا.
والظاهر: أن النَّبِيّ - ﷺ - نوى إمامته حينئذ؛ لأنه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم.
وفي معناه: حَدِيْث: صلاة المنبي - ﷺ - بالليل فِي رمضان فِي حجرته، واقتداء النَّاس بِهِ فِي المسجد، وسيذكره البخاري فيما بعد.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩