2223- إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين قبل السلام فإن كانت ثالثة شفعتها السجدتان وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان (ابن حبان عن أبى سعيد)
أخرجه ابن حبان (6/386، رقم 2663) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شك أحدكم".
2224- إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل فى نفسه كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه (أحمد، وعبد الرزاق، وابن منيع، وأبو داود، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (3/51، رقم 11496) ، وعبد الرزاق (2/304، رقم 3463) ، وأبو داود (1/270، رقم 1029) ، وأبو يعلى (2/376، رقم 1141) ، وابن خزيمة (1/19، رقم 29) ، وابن حبان (6/389، رقم 2666) ، والحاكم
(1/227، رقم 464) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2225- إذا صلى أحدكم فلم يدر كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس (الترمذى – حسن - وابن ماجه عن
أبى سعيد)
أخرجه الترمذى (2/243، رقم 396) وقال: حسن. وابن ماجه (1/380، رقم 1204) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا شك".
2226- إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد (ابن حبان، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه ابن حبان (4/613، رقم 1713) ، والبيهقى (2/235، رقم 3086) .
ومن غريب الحديث: "فليأتزر": أى يلبس إزارا، وهو قطعة قماش يلف بها الجزء الأسفل من الجسد. "وليرتد": يلبس الرداء، وهو قطعة قماش يلف بها الجزء العلوى من الجسد.
2227- إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم ليدع بعد بما شاء (أبو داود، والترمذى - صحيح - وابن السنى، وابن حبان، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن فضالة بن عبيد)
أخرجه أبو داود (2/77، رقم 1481) ، والترمذى (5/517، رقم 3477) وقال: حسن صحيح. وابن السنى فى (ص 53، رقم 111) ، وابن حبان (5/290، رقم 1960) ، والطبرانى (18/307، رقم 791) ، والحاكم (1/354، رقم 840) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. والبيهقى (2/147، رقم 2676) .
2228- إذا صلى أحدكم فليتم ركوعه ولا ينقر فى سجوده فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فماذا يغنيان عنه (تمام، وابن عساكر عن أبى عبد الله الأشعرى)
أخرجه ابن عساكر من طريق تمام (53/41) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "الذى لا يتم ركوعه"، "لو مات".
ومن غريب الحديث: "ينقر فى سجوده": النقر فى السجود: هو أن لا يكاد يرفع المصلى رأسه من سجود السجدة الأولى حتى يشرع فى السجدة الثانية، والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر.
2229- إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه (الشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقى، وابن حبان عن أبى هريرة)
عزاه البيهقى فى معرفة السنن والآثار (3/191، رقم 4226) للشافعى، وأخرجه عبد الرزاق (2/12، رقم 2286) ، وأحمد (2/249، رقم 7386) ، وأبو داود (1/183، رقم 689) ، وابن ماجه (1/303، رقم 943) ، والبيهقى (2/270، رقم 3278) ، وابن حبان (6/125، رقم 2361) .
ومن غريب الحديث: "فلينصب": يرفع أو يقيم.
2230- إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة (عبد الرزاق عن ابن عيينة عن صفوان)
أخرجه عبد الرزاق (2/15، رقم 2305) .
2231- إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته (أحمد، وعبد بن حميد، والشافعى فى السنن، وابن أبى شيبة، وأبو داود، والنسائى، وابن خزيمة، وابن حبان، والبغوى، وابن قانع، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن سهل بن أبى حثمة. الطبرانى عن سهل بن سعد. البزار عن