ومن غريب الحديث: "بنش": أى عشرين درهما وهو نصف أوقية من الفضة، والمعنى: بعه ولو بثمن بخس.
2115- إذا سركم أن تنظروا إلى الضفيط المطاع فى قومه فانظروا إلى هذا يعنى عيينة بن حصن (الطبرانى فى الأوسط عن أنس) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/230، رقم 5168) . قال الهيثمى (10/72) : رجاله ثقات.
ومن غريب الحديث: "الضفيط": الجاهل ضعيف الرأى، من الضفاطة وهى: ضعف الرأى والجهل.
2116- إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسم الله وليأكلها (الدارمى، وأبو عوانة، وابن حبان عن أنس)
أخرجه الدارمى (2/132، رقم 2028) ، وقد أورده الحافظ فى إتحاف المهرة (1/508، رقم 582) وعزاه للدارمى، وأبى عوانة، وابن حبان.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى".
2117- إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم تكون البركة (أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وأبو يعلى، وابن حبان، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس)
أخرجه أحمد (3/100، رقم 11982) ، ومسلم (3/1607، رقم 2034) ، وأبو داود (3/365، رقم 3845) ، والترمذى (4/259 رقم 1803) وقال: حسن غريب صحيح. والنسائى فى الكبرى (4/176، رقم 6765) ، وأبو يعلى
(6/63، رقم 3312) ، وابن حبان (12/54، رقم 5249) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/82، رقم 5858) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (5/170، رقم 5249) ، والرويانى (2/391، رقم 1382م) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا وقعت لقمة أحدكم".
ومن غريب الحديث: "ليسلت": سلت الصحفة: تتبع ما بقى فيها من الطعام ومسحها بالأصبع ونحوها، وأصل السلت القطع.
2118- إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة (أحمد، ومسلم، وعبد بن حميد، والنسائى، وابن ماجه عن
جابر. ابن ماجه، والطبرانى عن معقل بن يسار)
حديث جابر: أخرجه أحمد (3/331، رقم 14592) ، ومسلم (3/1607، رقم 2033) ، وعبد بن حميد
(ص 324، رقم 1067) ، والنسائى فى الكبرى (4/176، رقم 6765) ، وابن ماجه (2/1091، رقم 3279) . وأخرجه أيضا: أبو عوانة (5/169، رقم 8275) ، وابن حبان (12/57، رقم 5253) ، والبيهقى (7/278، رقم 14394) .
حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (2/1091، رقم 3278) . قال البوصيرى (4/12) : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. والطبرانى (20/200، رقم 452) .
2119- إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر (البخارى فى تاريخه عن العرباض)
أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (3/178) . وأخرجه أيضا: العقيلى (2/6 ترجمة 406 خالد بن شريك) وقال: لا يثبت سماعه عن العرباض بن سارية، ولا يتابع عليه، وليس يحفظه له غيره.
2120- إذا سكر أحدكم فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه (أبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (4/164، رقم 4484) وابن ماجه (2/859، رقم 2572) . وأخرجه أيضا: أحمد (2/504، رقم 10554) ، والدارمى (2/156، رقم 2105) ، والنسائى (8/313، رقم 5662) والبيهقى (8/313، رقم 17280) ، والبغوى فى الجعديات (1/406، رقم 2765) .
2121- إذا سل أحدكم سيفا ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه (أحمد، والطبرانى، والحاكم عن أبى بكرة)
أخرجه أحمد (5/41، رقم 20445) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (7/290) قال الهيثمى: فيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. والحاكم (4/323، رقم 7786) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وقال الحافظ فى الفتح (13/25) : سنده جيد.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لعن الله من فعل هذا".