تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مع الزاى

2064- إذا زار أحدكم أخاه فألقى له شيئا يقيه من التراب وقاه الله عذاب النار (الطبرانى عن سلمان)

أخرجه الطبرانى (6/271، رقم 6188) . قال المناوى (1/366) : فيه سويد بن عبد العزيز متروك.

2065- إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه (الديلمى عن ابن عمر)

أخرجه الديلمى (1/304، رقم 1200) .

2066- إذا زار أحدكم قوما فلا يصل بهم وليصل بهم رجل منهم (أحمد، وأبو داود، والترمذى، والحاكم فى الكنى، والنسائى عن مالك بن الحويرث)

أخرجه أحمد (3/436، رقم 15641) ، وأبو داود (1/162، رقم 596) ، والترمذى (2/187، رقم 356) وقال: حسن صحيح. والنسائى (2/80، رقم 787) .

2067- إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين وإنه كان للأوابين غفورا (البيهقى فى شعب الإيمان عن على)

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (3/123، رقم 3073) .

وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا فاءت الأفياء"، وفى مسند على.

ومن غريب الحديث: "الأفياء": مفردها فىء، وهو الظل الذى بعد الزوال. "الأرواح": مفردها ريح.

2068- إذا زالت الشمس فصلوا (الطبرانى عن خباب قال: شكونا حر الرمضاء فلم يشكنا وقال ... فذكره)

أخرجه الطبرانى (4/79، رقم 3701) . قال الهيثمى (1/306) : رجاله موثقون.

ومن غريب الحديث: "زالت الشمس": تنحت عن وسط السماء. "فلم يشكنا": أى لم يجبنا. والمراد أنهم شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرها قليلا فلم يجبهم إلى ذلك.

2069- إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم (الحكيم عن أبى الدرداء)

ذكره الحكيم (3/256) .

2070- ﴿إذا زلزلت﴾ [الزلزلة: 1] تعدل نصف القرآن و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: 1] تعدل ربع القرآن و ﴿قل هو الله أحد﴾ [الاخلاص: 1] تعدل ثلث القرآن (الترمذى، والحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس)

أخرجه الترمذى (5/166، رقم 2894) وقال: غريب. والحاكم (1/754، رقم 2078) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى قائلا: فيه يمان بن المغيرة العنزى البصرى ضعفوه. والبيهقى فى شعب الإيمان (2/496، رقم 2514) .

2071- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة وزيد بن خالد. البغوى عن عبد الله بن مالك الأوسى. الخطيب عن ابن عمر)

حديث أبى هريرة وزيد بن خالد: أخرجه الطيالسى (ص 189، رقم 1334) ، وعبد الرزاق (7/393، رقم 13598) ، وأحمد (4/116، رقم 17084) ، والبخارى (2/756، رقم 2046) ، ومسلم (3/1329، رقم 1704) ، وأبو داود (4/160، رقم 4469) ، والنسائى فى الكبرى (4/301، رقم 7257) ، وابن ماجه (2/857، رقم 2565) .

حديث عبد الله بن مالك الأوسى: أخرجه البغوى (4/204، رقم 1710) .

حديث ابن عمر: أخرجه الخطيب (6/100) .

ومن غريب الحديث: "تبين زناها": تحقق إما بالبينة كالحبل مثلا، وإما برؤية، أو علم. "ولا يثرب عليها": التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.

2072- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر (الترمذى - حسن صحيح - عن أبى هريرة)

أخرجه الترمذى (4/46، رقم 1440) وقال: حسن صحيح.

2073- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر (ابن أبى شيبة عن أبى هريرة)

أخرجه ابن أبى شيبة (7/280، رقم 36089) .

2074- إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر (عبد الرزاق، وابن جرير عن أبى هريرة)

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٣ · ص ٦٠