أخرجه أحمد (1/111، رقم 882) ، والحاكم (4/105، رقم 7025) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (10/137، رقم 20256) . وأخرجه أيضا: النسائى فى الكبرى (5/117، رقم 8420) ، والديلمى (1/320، رقم 1268) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا تقاضى إليك"، وسيأتى فى مسند على بن أبى طالب.
1754- إذا جلس الإمام فى آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته (الخطيب عن ابن عمرو)
أخرجه الخطيب (13/149) . وأخرجه أيضا: الدارقطنى (1/379) وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به.
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا أحدث الإمام"، "إذا قعد الإمام".
ومن غريب الحديث: "تمت صلاته": أى تمت صلاة المأموم الذى أحدث، لأن الضمير عائد على المأموم.
1755- إذا جلس القاضى فى مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر فإذا جار عرجا وتركاه (البيهقى، والخطيب عن ابن عباس)
أخرجه البيهقى (10/88، رقم 19953) ، والخطيب (8/176) .
ومن غريب الحديث: "يجر": يظلم ويميل عن الحق.
1756- إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل (ابن أبى شيبة، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه ابن أبى شيبة (1/84، رقم 931) ، وأحمد (2/234، رقم 7197) ، والبخارى (1/110، رقم 287) ، ومسلم (1/271، رقم 348) ، والنسائى (1/110، رقم 191) ، وابن ماجه (1/200، رقم 610) . وأخرجه أيضا: الدارمى (1/214، رقم 761) ، وأبو عوانة (1/242، رقم 824) ، وابن حبان (3/453، رقم 1178) ، والبيهقى
(1/163، رقم 741) .
ومن غريب الحديث: "شعبها الأربع": يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها. "جهدها": بلغ المشقة.
1757- إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (ابن أبى شيبة، ومسلم، وسعيد بن منصور عن عائشة)
أخرجه ابن أبى شيبة (1/84، رقم 929) ، ومسلم (1/271، رقم 349) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (8/321، رقم 4926) ، وابن خزيمة (1/114، رقم 227) . والبيهقى (1/163، رقم 744)
1758- إذا جلس بين فروجها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة عن أبى هريرة)
أخرجه ابن أبى شيبة (1/84، رقم 932) .
1759- إذا جلست المرأة فى الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها كأستر ما يكون لها فإن الله ينظر إليها يقول يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت لها (ابن عدى، والبيهقى وضعفه عن ابن عمر)
أخرجه ابن عدى (2/214، ترجمة 399 الحكم بن عبد الله) ، والبيهقى (2/222، رقم 3014) . وأورده الذهبى فى الميزان (2/339 ترجمة 2184) ، والحافظ فى اللسان (2/334 ترجمة 1369) كلاهما فى ترجمة الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخى وهو ضعيف.
1760- إذا جلست فى صلاتك فلا تتركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة (الدارقطنى عن بريدة)
أخرجه الدارقطنى (1/355) .
1761- إذا جلستم إلى المعلم أو فى مجالس العلم فادنوا وليجلس بعضكم خلف بعض ولا تجلسوا متفرقين كما يجلس أهل الجاهلية (أبو نعيم فى آداب العالم والمتعلم، والديلمى عن أبى هريرة)
أخرجه الديلمى (1/271، رقم 1053) . وأخرجه أيضا: أبو الشيخ فى طبقات المحدثين بأصبهان (3/86) .
1762- إذا جلستم تلك المجالس التى تخافون على أنفسكم فقولوا عند مقامكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (الطبرانى فى الصغير عن الزبير) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى الصغير (2/170، رقم 970) . وأخرجه أيضا: فى الأوسط (7/82، رقم 6916) . قال الهيثمى
(10/142) : فيه من لم أعرفه.
وللحديث أطراف أخرى منها: "كفارة المجلس أن يقول"، "من جلس فى مجلس فكثر"، "من قال سبحان الله وبحمده" وفى مسند أبى برزة.