عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده)
أخرجه مسلم (1/289، رقم 385) ، وأبو داود (1/145، رقم 527) ، والنسائى فى الكبرى (6/15، رقم 9868) ، وابن خزيمة (1/218، رقم 417) ، وأبو عوانة (1/283، رقم 993) ، والطحاوى (1/144) ، وابن حبان (4/582، رقم 1685) .
2448- إذا قال إمامكم سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد (ابن أبى شيبة، وابن ماجه، والحاكم عن أبى سعيد. ابن ماجه، وابن حبان عن أنس. ابن حبان عن أبى هريرة)
حديث أبى سعيد: أخرجه ابن أبى شيبة (1/227، رقم 2599) ، وابن ماجه (1/284، رقم 877) والحاكم
(1/335، رقم 779) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
حديث أنس: أخرجه ابن ماجه (1/284، رقم 876) ، وابن حبان (5/234، رقم 1908) . وأخرجه أيضا: أحمد (3/162، رقم 12674) ، وابن أبى شيبة (1/226، رقم 2593) .
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن حبان (5/235، رقم 1909) . وأخرجه أيضا: ابن ماجه (1/284، رقم 875) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا".
2449- إذا قالت المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها (ابن عدى، وابن عساكر عن عائشة)
أخرجه ابن عدى (7/166، ترجمة 2072 يوسف بن إبراهيم التميمى) ، وابن عساكر (57/84) .
2450- إذا قالت المرأة لزوجها وهى مريضة تركت مهرى عليك فإن ماتت لم يكن شيئا وإن عاشت فقد مضى ما قالت (الديلمى عن ابن عباس)
أخرجه الديلمى (1/287، رقم 1128) .
2451- إذا قام أحدكم إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا يتنخمن أحدكم فى قبلته ولا عن يمينه (أبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر)
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق"، "إن أحدكم إذا صلى فإنه يناجى".
2452- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى (عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود،
والترمذى - حسن - والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن أبى ذر)
أخرجه عبد الرزاق (2/38، رقم 2399) ، وأحمد (5/149، رقم 21368) ، وأبو داود (1/249، رقم 945) ، والترمذى (2/219، رقم 379) وقال: حسن. والنسائى (3/6، رقم 1191) ، وابن ماجه (1/328، رقم 1027) ، والدارمى (1/374، رقم 1388) ، وابن خزيمة (2/59، رقم 913) ، وابن حبان (6/50، رقم 2274) ، والبيهقى
(2/284، رقم 3361) . وأخرجه أيضا: الطبرانى فى مسند الشاميين (3/60، رقم 1804) .
2453- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجى الله ما دام فى مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها (عبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، وابن حبان عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (1/431، رقم 1686) ، وأحمد (2/415، رقم 9355) ، والبخارى (1/161، رقم 406) ، وابن حبان (6/46، رقم 2269) .
2454- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليبدأ فليسو موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا أهوى يسجد نفخ ثم سجد فليسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته (الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة) [المناوى]
أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (1/83 رقم 242) . قال الهيثمى (2/83) : فيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث.
2455- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة (ابن عدى، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى بكر الصديق)
أخرجه ابن عدى (2/203، ترجمة 389 الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله) ، وأبو نعيم فى الحلية (9/304) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "إذا قام أحدكم فى صلاته فليسكن أطرافه".
2456- إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يده من الغمر فإنه ليس شىء أشد على الملك من ريح الغمر ما قام العبد إلى صلاة قط إلا التقم فاه ملك ولا يخرج من فيه آية إلا تدخل فى فى الملك (الديلمى عن عبد الله بن جعفر)