تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

27389- عن ابن جريج: أن أبا بكر وعمر أبطلاها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 40249]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/426، رقم 27654) .

27390- عن الشعبى: أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا (مسدد) [كنز العمال 12664]

27391- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر قالا الموضحة فى الرأس والوجه سواء (ابن أبىشيبة، والبيهقى) [كنز العمال 40143]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/353، رقم 26823) ، والبيهقى (8/82، رقم 15977) .

27392- عن أبى سعيد الخدرى: أن أبا بكر وعمر قالا من قتله حد فلا عقل له (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 40138]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/427، رقم 27670) .

27393- عن أبى عثمان: أن أبا بكر وعمر قنتا فى صلاة الصبح بعد الركوع (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 21940]

أخرجه الدارقطنى (2/33، رقم 10) ، والبيهقى (2/208، رقم 2952) .

27394- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد (الدارقطنى) [كنز العمال 40135]

أخرجه الدارقطنى (3/134، رقم 161) . وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم فى الديات (1/54) . وابن ماجه (2/888، رقم 2662) .

27395- عن وهب بن كيسان عن رجل: أن أبا بكر وعمر كانا يصليان العيد قبل الخطبة (مسدد، ورواه مالك بلاغا) [كنز العمال 24500]

أخرجه مالك (1/178، رقم 428) .

27396- عن عروة: أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 12882]

أخرجه ابن أبى شيبة (3/381، رقم 15131) .

27397- عن عمرو بن شعيب: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان لا يقتل المولى بعبده ولا يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 40139]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/413، رقم 27514) ، والبيهقى (8/37، رقم 15732) .

27398- عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل منه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 45893]

أخرجه ابن أبى شيبة (3/511، رقم 16600) .

27399- عن عبد الرحمن بن أبزى: أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان على يمشى خلفها قيل لعلى إنهما يمشيان أمامها فقال إنهما يعلمان أن المشى خلفها أفضل من المشى أمامها كفضل صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده ولكنهما يسهلان للناس (البيهقى) [كنز العمال 42874]

أخرجه البيهقى (4/25، رقم 6659) .

وأخرجه أيضا: الطحاوى (1/483) ، والدارقطنى فى العلل

(4 /11، رقم 409) ، والخطيب (9/389) .

27400- عن ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها فى الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها فى كل عام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة (الشافعى، والبيهقى قال: ورواه الشافعى فى القديم، وزاد فيه ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام) [كنز العمال 16835]

أخرجه الشافعى فى الأم (2/18) ، والبيهقى (4/110، رقم 7151) .

27401- عن الحسن: أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 40137]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/444، رقم 27832) .

27402- عن أبى جعفر: أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا فى يسارهم (ابن سعد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 17390]

أخرجه ابن أبى شيبة (5/196، رقم 25165) ، والبيهقى (4/143، رقم 7360) .

وأخرجه أيضا: البيهقى فى شعب الإيمان (5/203، رقم 6365) وقال قال الترمذى: حسن صحيح. والرافعى (3/86) ، وابن عساكر (4/188) وقال: وهذا وإن كان مرسلا فإسناده صحيح.

27403- عن جعفر: أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل (عبد

الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 27318]

أخرجه عبد الرزاق (1/246، رقم 942) ، وابن أبى شيبة (1/85، رقم 941) .

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) · الجزء ٢٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)ج ٢٤ · ص ٩٤