أخرجه الحاكم (2/50، رقم 2285) ، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقى (5/284، رقم 10293) . وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص 255، رقم 1868) . وفى الحديث أن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فى بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل فى البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ... فذكره.
16006- لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعد إزارها (الطبرانى، وابن عدى، والبيهقى وضعفه عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (10/318، رقم 10773) ، قال الهيثمى (2/53) : فيه صالح بن حسان، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان فى الثقات. وابن عدى (2/390، ترجمة 512 حفص بن عمر) ، والبيهقى (5/329، رقم 10571) وقال: ضعيف.
16007- لا بأس إنما هو جذبة منك (عبد الرزاق، والطبرانى عن أبى أمامة أن رجلا قال يا رسول الله مسست ذكرى وأنا أصلى قال ... فذكره)
أخرجه عبد الرزاق (1/116، رقم 425) ، والطبرانى (8/242، رقم 7945) .
16008- لا بأس بإسبال الإزار إلى نصف الساق أو الكعبين فإنه كان فيمن كان قبلكم رجل خرج وعليه بردان يتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته وأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيما بين الأرضين فاحذروا وقائع الله (ابن لال عن جابر بن سليم بن حربى التميمى)
أخرجه أيضا: الديلمى (5/203، رقم 7960) .
16009- لا بأس بألبان الأتن (ابن عدى، والبيهقى عن رجل)
أخرجه ابن عدى (2/106، ترجمة 321 ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان) ، والبيهقى (10/4، رقم 19459) وقال: ليس هذا بالقوى.
16010- لا بأس بالبر بالشعير يدا بيد والشعير أفضل ولا يصلح نسيئة (الطبرانى عن عبادة بن الصامت)
أخرجه أيضا: أبو داود (3/248، رقم 3349) .
16011- لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه (الحكيم عن واثلة. الحكيم عن ابن عمر. الحكيم عن أبى هريرة)
حديث واثلة: أخرجه الحكيم (4/119) .
حديث أبى هريرة: ذكره الحكيم (4/119) .
16012- لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد (أحمد، وابن ماجه عن جابر)
أخرجه أحمد (3/380، رقم 15105) ، وابن ماجه (2/763، رقم 2271) . وأخرجه أيضا: أبو يعلى (4/22، رقم 2025) ، والديلمى (5/202، رقم 7958) .
16013- لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم (أحمد، وابن ماجه، والحكيم، والبغوى، والحاكم، والطبرانى عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه يسار بن عبد الله الجهنى)
أخرجه أحمد (5/372، رقم 23206) ، وابن ماجه (2/724، رقم 2141) قال البوصيرى (3/6) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والحكيم (1/212) ، والحاكم (2/3، رقم 2131) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم (5/28، رقم 2566) .
16014- لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد (الطبرانى عن عبادة بن الصامت)
أخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (1/165، رقم 516) .
16015- لا بأس ببول الحمار وكل ما أكل لحمه (الخطيب عن على)
أخرجه الخطيب (5/288) . وأخرجه أيضا: الديلمى (5/202، رقم 7956) .
16016- لا بأس ببول ما أكل لحمه (الدارقطنى وضعفه عن البراء)
أخرجه الدارقطنى (1/128، رقم 3) وقال: ضعيف.
16017- لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج إليه (الدارقطنى، والبيهقى وضعفه عن جابر، وصححه ابن القطان)
أخرجه الدارقطنى (4/138، رقم 47) والبيهقى (10/311 رقم 21340) وقالا: هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبى جعفر مرسلا.
16018- لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء (أبو نعيم عن عائشة. الديلمى عن أنس)