تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: إِن رده جَمِيعهم لم يقبل، وَإِن اخْتلفُوا فِيهِ قبل، وَإِن لم يرد، وَلم يقبل جَازَ قبُوله لظَاهِر عَدَالَة الْمُسلم وَلم يجب.

وَجوز الْحَنَفِيَّة الْقَضَاء بِظَاهِر الْعَدَالَة، أما الْيَوْم فَتعْتَبر التَّزْكِيَة لغَلَبَة الْفسق. انْتهى.

وَلم ينْقل إِلَّا عَن تَحْرِير، وَنقل الْبرمَاوِيّ عَن صَاحب " البديع " وَغَيره من الْحَنَفِيَّة أَن أَبَا حنيفَة إِنَّمَا قبل ذَلِك فِي صدر الْإِسْلَام حَيْثُ الْغَالِب على النَّاس الْعَدَالَة، فَأَما الْيَوْم فَلَا بُد من التَّزْكِيَة لغَلَبَة الْفسق. انْتهى.

﴿وَعَن القَاضِي﴾: تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة، ﴿وَإِن لم تقبل شَهَادَته﴾ .

نقل فِي " المسودة " فَقَالَ: لما بحث القَاضِي فِي أَحْكَام الْمُرْسل أَن يروي عَن مَجْهُول لم يعرف عينه، ثمَّ قَالَ: فَإِن قيل: فَيجب أَن تقبل شَهَادَته وَإِن لم نبحث عَن عَدَالَته للمعنى الَّذِي ذكرته.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٩٠١