تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَقيل: هُوَ حجَّة بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي﴾، لَا قبله، ذكره ابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: ﴿أَو لغَوِيّ﴾، يعْتد بِالْإِجْمَاع فِي أَمر لغَوِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَا خلاف فِي ذَلِك ككون الْفَاء للتعقيب. فَقطع بِهِ.

وَقيل: يعْتد بِالْإِجْمَاع فِيهِ إِن تعلق بِالدّينِ، وَإِلَّا فَلَا. ذكره الْقُرْطُبِيّ، نَقله عَنهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: ﴿تَنْبِيه﴾: قَالَ أَصْحَابنَا وَأكْثر الْعلمَاء: يثبت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد.

قَالَ ابْن عقيل: هُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٨٩