﴿وَقيل: هُوَ حجَّة بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي﴾، لَا قبله، ذكره ابْن قَاضِي الْجَبَل.
قَوْله: ﴿أَو لغَوِيّ﴾، يعْتد بِالْإِجْمَاع فِي أَمر لغَوِيّ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَا خلاف فِي ذَلِك ككون الْفَاء للتعقيب. فَقطع بِهِ.
وَقيل: يعْتد بِالْإِجْمَاع فِيهِ إِن تعلق بِالدّينِ، وَإِلَّا فَلَا. ذكره الْقُرْطُبِيّ، نَقله عَنهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل.
قَوْله: ﴿تَنْبِيه﴾: قَالَ أَصْحَابنَا وَأكْثر الْعلمَاء: يثبت الْإِجْمَاع بِخَبَر الْوَاحِد.
قَالَ ابْن عقيل: هُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٩