تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَقيل: يَأْخُذ بِالْأَكْثَرِ﴾، نقل ابْن حزم عَن قوم الْأَخْذ بِأَكْثَرَ مَا قيل ليعلم بَرَاءَة الذِّمَّة.

ورد ذَلِك بِأَن مَحَله حَيْثُ يعلم شغلها، وَلم يعلم الزَّائِد.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: إِذا اخْتلفت الْبَيِّنَتَانِ فِي قيمَة متْلف، فَهَل يجب الْأَقَل، أَو نسقطهما؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، فَهَذَا يبين أَن فِي إِيجَاب الْأَقَل بِهَذَا المسلك خلافًا، وَهُوَ مُتَوَجّه، كَذَا قَالَ، وَلنَا قَول: يجب الْأَكْثَر. انْتهى.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٧٨