تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مَعْصُوم.

وَلَو تنزلنا وَسلمنَا ذَلِك فالحجة إِنَّمَا هِيَ فِي قَول الْمَعْصُوم لَا فِي الْإِجْمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِجْمَاع مَعَ قَول الْمَعْصُوم.

قَوْله: ﴿لَيْسَ إِجْمَاع الْأُمَم الخالية حجَّة عِنْد الْمجد وَالْأَكْثَر، وَخَالف الْأُسْتَاذ﴾ وَجمع.

﴿وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ سندهم قَطْعِيا، وَإِلَّا الْوَقْف﴾، والطوفي: إِن كَانَ سَنَد إجماعنا عقليًا، وَإِلَّا الْوَقْف. ووقف الباقلاني مُطلقًا.

اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة:

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٥٤٧