(ذو الكلاع عن عوف بن مالك)
٨٥٥٩ - حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية، عن أزهر بن سعيد، عن ذى الكلاع، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الْقُصَّاصُ ثَلاثَةٌ: أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ» تفرد به (١) .
(أبو مسلم: عبد الله بن ثوب عنه)
٨٥٦٠ - روى مسلم وأبو داود والنسائى، وابن ماجه، من حديث سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبى إدريس الخولانى، عن أبى مسلم الخولانى، قال: حدثنى الحبيب الأمين- أما هو إلى فحبيب، وأما هو عندى فأمين-: عوف ابن مالك، قال: كنا عند رسول الله - ﷺ - سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، قال: «أَلا تُبَايِعُونَ رسولَ الله - ﷺ -؟» فبسطنا أيدينا فقال قائل (٢): يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ لأفقال]: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوات الْخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا- وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» .
قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه، فلا يسأل أحدًا يناوله إياه. لفظ ابن ماجه (٣) .
(١) من حديث عوف بن مالك الأشجعى الأنصارى فى المسند: ٥/٢٨.
(٢) اللفظ عند مسلم: «فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك» .
(٣) اللفظ أخرجه مسلم وأبو داود فى الزكاة: مسلم فى (باب النهى عن المسألة): مسلم بشرح النووى: ٣/٨١؛ وأبو داود (باب كراهية المسألة) وقال: حديث هشام لم يروه إلا سعيد: سنن أبى داود: ٢/١٢١، والنسائى فى الصلاة (باب البيعة على الصلوات الخمس): المجتبى: ١/٢٨٥، وأخرجه ابن ماده فى الجهاد (باب البيعة): سنن ابن ماجه: ٢/٩٥٨.