التشهد، وقالوا: يسمى التشهد تسليمًا؛ لما فيه من التسليم على النبي والصالحين.
وهذا بعيد جدًا.
واستدلوا –أيضًا - بما روى عبد الرحمن بن زيادٍ الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافعٍ وبكر بن سوادة أخبراه، عن عبد الله ابن عمرو، عن النبي - ﷺ -، قال: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته» .
خَّرجه الترمذي.
وقال: إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، والأفريقي ضعفه القطان وأحمد بن حنبلٍ.
وخَّرجه أبو داود بمعناه.
وخَّرجه الدارقطني، ولفظه: «إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته» .
وقد روي بهذا المعنى عن الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو –مرفوعًا.
وهذا اضطراب منه في إسناده، كما أشار اليه الترمذي، ورفعه منكر جدًا، ولعله موقوف، والأفريقي لا يعتمد على ما ينفرد به.
قال حربٌ: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه.