وقد نص أحمد في رواية إلاثرم عل الجواز التورك في التشهد الذي يسلم فيه من ركعتين، مع قوله: إن الافتراش فيه أفضل. وقد روي النهي عن التورك في الصلاة، ولا يثبت، وفيه حديثان: أحدهما: من رواية يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - ﷺ - نهى عن التورك وإلاقعاء في الصلاة خرّجه أبو داود في كتاب التفرد» . وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف.
وخرّجه البزار في «مسنده» .
وقال: لا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظن يحيى أخطأ فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب «أصول الحديث» له: هذا
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٥