تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليمنى. وهو محمول على صلاة الركعتين، بدلالة سياق أول الكلام.

وخّرج أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي - ﷺ - قال للمسيء في صلاته: «إذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى» .

وفي رواية أخرى له -: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وأفترش فخذك اليسرى، ثم تشهد» .

وهذه الرواية تدل على أنه إنما أمره بالافتراش في التشهد الأول خاصة. وفي

«المسند» من طريق ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: علمني رسول الله - ﷺ - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. فكنا نحفظ عن ابن مسعود، حين أخبرنا رسول الله - ﷺ - علمه إياه، فكان يقول: إذا جلس في وسط الصلاة وفي أخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله» - إلى آخر التشهد.

والظاهرُ: أن قوله «على وركه» يعود إلى قوله: «وفي آخرها خاصة» .

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يفترش في جميع التشهدات،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٣١٣