وقد سبق ذكر السجود في الماء والطين، وما للعلماء في ذلك من الاختلاف والتفصيل، عند ذكر البخاري، عن ابن عمر، أنه صلى على الثلج في «باب: الصلاة في المنبر والسطوح والخشب»، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا.
وأما ما ذكره عن الحميدي، فقد بوّب عليه البخاري بابًا منفردًا، وعاد فيه الحديث مختصرا، ويأتي في موضعه –إن شاء الله سبحانه وتعالى.
***
١٣٦ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٣