تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدارقطني وغيرهم.

وقد روي – أيضًا - عن زيد بن أسلم –مرسلًا.

ورخص فيه عمر بن عبد العزيز وإلاوزاعي ومالك في النافلة.

وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي.

والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل، بل يجافي.

ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه -: قاله إلاوزاعي.

وهذا في حق الرجل، فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم – أيضًا -، وفيه أحاديث ضعيفة.

وخرّج أبو داود في ذلك حديثًا مرسلًا في «مراسيله» .

***

١٣١ -

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ٢٤٦