على التحميد؛ ظاهر حديث أبي هريرة هذا.
وحمل بعض أصحابهما حديث أبي هريرة السابق في الجمع بينهما على النافلة، وهو بعيد جدًا.
وقد خرَّج مسلم في «صحيحه»: أن النبي - ﷺ - كان يجمع بينهما إذا رفع رأسه من الركوع من حديث علي وابن أبي أوفى. ومن حديث حذيفة –أيضًا -، لكن في صلاة النافلة.
وفي هذا الحديث: الأمر للمأمومين أن يقولوا: «اللهم ربنا ولك الحمد» إذا قال: «سمع الله لمن حمده»، فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: «ربنا ولك
الحمد» .
واستدل بهذا من قال: أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده» كالإمام، وهو قول مالك والثوري والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد.
وروي عن أبي مسعود وأبي هريرة والشعبي.
وقالت طائفة: يجمع المأموم بين الأمرين - أيضًا -، فيسمع ويحمد.
وهو قول عطاء وأبي بردة وابن سيرين والشافعي وإسحاق؛ لعموم