وقدر الطمأنينة المفروضه: أدنى سكونٍ بين حركتي الخفض والرفع عند أصحاب الشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا.
والثاني لأصحابنا: أنها مقدرة بقدر تسبيحة واحدة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمانينة ليست فرضًا في ركوع ولا غيره، لظاهر قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:٧٧] .
وللجمهور: أن الأمر بالركوع والسجود مطلقٌ، وقد فسره النبي - ﷺ - وبيَنه بفعله وأمره، فرجع إلى بيانه في ذلك كما رجع إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات، ونحو ذلك.
***
١٢٣ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٣