تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن أمر النبي - ﷺ - لا يترك بأمرغيره بما يخالفه.

وروى أبو عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب.

خرَّجه الترمذي.

وقال حديث حسن صحيح.

وخَّرجه النسائي، ولفظه: قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب. وفي رواية عن أبي عبد الرحمن، عن عمر، قالَ: سنت لكم الركب، فأمسكوا بالركب.

وسماع أبي عبد الرحمن من عمر، قد أنكره شعبة ويحيى بن معين.

وقد روي عن النبي - ﷺ - من وجوه متعددة وضع اليدين على الركبتين في الركوع من فعله وأمره، وليس شيءُ منها على شرط البخاري.

وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأجمع عليه أئمة الأمصار.

وكان ابن مسعود يطبق في ركوعه، فيجعل أحد كفيه على الأخر، ويجعلها بين ركبتيه، وقد رواه عن النبي - ﷺ -، كان يأمر أصحابه بذلك.

وقد خرَّج حديثه

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٧ · ص ١٥٥