والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء.
وروى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد، قال: آمين أمر من النبي - ﷺ - قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا» فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٠
والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء.
وروى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد، قال: آمين أمر من النبي - ﷺ - قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا» فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.