ذكره.
وحُكي عن أحمد رواية: أن الحائل المانع للرؤية، والطريق الذِي لا تتصل فيهِ الصفوف يمنع الاقتداء في الفرض دونَ النفل.
وحُكي عَنهُ: أنه لا يمنع في الجمعة في حال الحاجة إليهِ خاصةً.
وحُكي عَنهُ: إن كانَ الحائل حائِطَ المسجد لَم يمنع، وإلا منع.
وإن كانَ الحائل يمنع الاستطراق دونَ الرؤية لَم يمنع.
وفيه وجهٌ: يمنع، وحكاه بعضهم روايةً.
خرج البخاري في هَذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
٧٢٩ - حدثنا محمد: ثنا عبدةُ، عَن يحيى بنِ سعيد الأنصاريِّ، عَن عَمرةَ، عَن عائشة، قالت: كانَ النبي - ﷺ - يُصلي مِن الليل في حجرته، وجدار الحجرة قَصير، فرأى الناس شَخْص النبي - ﷺ -، فقام أُناسٌ يُصلونَ بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلته الثَّانية، فقام معه أُناسٌ يصلون بصلاته، صنعوا ذَلِكَ ليلتين - أو ثلاثًا -، حتى إذا كانَ بعد ذَلِكَ جلس رسول الله - ﷺ - فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذَلِكَ الناس، فقالَ:
«إنِّي خَشيت أن تكتبُ عليكم صلاةُ الليلِ» .