تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلوا عَلَى أَنَّهُ لا يجوز، وأن الصلاة تبطل بِهِ بقول النَّبِيّ - ﷺ -: «إنما الإمام ليؤتم بِهِ، فلا تختلفوا عَلِيهِ»، ومفارقته من غير عذر من الاختلاف عَلِيهِ.

وأيضًا؛ فَقَدْ سبق الاستدلال عَلَى وجوب الجماعة، والواجب إذا مَا شرع فِيهِ لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٦ · ص ٢١٦