الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - ﷺ -: «من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟» . فتح الباري لابن رجب · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١